الشيخ فاضل اللنكراني

166

دراسات في الأصول

وذاك أشهر . وثانيا : سلّمنا أنّ التعليل في المقبولة يقول : فإنّ الرواية المشهورة من حيث المفاد والفتوى لا ريب في أنّ مفادها نظر المعصوم عليه السّلام ولكنّه لا يثبت المقصود ، فإنّ محلّ البحث عبارة عن فتوى المشهور بدون الاستناد إلى آية ورواية ودليل آخر ، وحجّيّته لا تستفاد من المقبولة . وجوابه : أوّلا : أنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلّيّة ، فيكون تمام الملاك لوجوب الأخذ بالحكم ونفي الريب عنه وصف الشهرة ، فلا دخل لوجود الموصوف - أي الرواية - وعدمه فيما نحن فيه . وثانيا : أنّه يمكن إلغاء الخصوصيّة عن الرواية المشهورة في التعليل ، فكما أنّ الرواية المشهورة لا ريب فيها كذلك الفتوى المشهورة لا ريب فيها . ولكنّ التحقيق : أنّ إلغاء الخصوصيّة أمر عرفي يحتاج إلى الإثبات ، وهو ليس بمعلوم فيما نحن فيه ، فلا يستفاد من المقبولة نفي الخصوصيّة عن الرواية ، كما أنّ الإشعار بالعلّيّة ليس بدليل قابل للاطمئنان كما لا يخفى . ومع ذلك يمكن استفادة الحجّيّة للشهرة الفتوائيّة بين القدماء من المقبولة بلحاظ الخصوصيّة الموجودة في فتاواهم ، وهي أنّ المتعارف لديهم كان نقل الرواية في مقام الفتوى ، فكانت فتاواهم عبارة عن نقل متون الروايات بالألفاظ والتعابير المأثورة وحذف الأسناد ، ونرى هذا الأمر في جميع كتبهم شائعا قبل كتاب المبسوط للشيخ الطوسي قدّس سرّه فإذا كانت الفتوى مشهورة في كتب القدماء تكون بمنزلة الرواية المشهورة ، فلا محالة تكون حجّة باستناد المقبولة ، وأمّا حجّيّة الفتوى المشهورة بين المتأخّرين فلا تستفاد منها . ولقائل أن يقول : إنّه يصحّ استفادة حجّيّة الشهرة الفتوائيّة بين المتأخّرين